مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

531

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

5 - ذبح المحرم الأنعام : إحرام / خامسا 1 د / 2 [ 2 ] . 6 - ذباحة المرأة والصبيّ : ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف ، سواء كانت حاملا أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء . م 1 / 390 وذبيحة الصبيّ تؤكل ، مراهقا كان أو غير مراهق ، إذا كان يحسن ذلك . م 1 / 390 ونحوه في النهاية إلّا أنّه أضاف : فإن لم يحسنا الذّباحة ، لم يجز أكل ما ذبحاه . ن / 582 - 583 7 - ذباحة السكران والمجنون : يكره ذباحة السكران والمجنون . م 1 / 390 8 - ترتب الذابح من حيث الأفضلية : لا خلاف أنّ الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها ، فإن لم يكونوا رجالا ، فالنساء ، فإن لم يكن فالصبيان ، فإن لم يكن فالسكران والمجنون . م 1 / 390 9 - لو نذر أضحيّة فذبحها غيره يوم النحر : أضحيّة / خامسا 3 ( م 1 / 392 ، خ 6 / 60 - 61 ) ثانيا - آلة الذبح : 1 - التذكية بالحديد مع القدرة عليه : لا يجوز الذّباحة إلّا بالحديد ، فإن لم توجد حديدة وخيف فوت الذبيحة أو أضطر إلى ذباحتها جاز له أن يذبح بما يفري الأوداج ، من ليطة أو قصبة أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف . ن / 583 وفي المبسوط : كلّ محدّد يتأتى الذبح به إن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب ، أو مروة وهي الحجارة الحادة حلّت الذكاة بكل هذا ، غير أنّه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه . م 6 / 263 2 - التذكية بالسن أو الظفر : لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فإن خالف وذبح به لم يحلّ أكله . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الظفر والسنّ متصلين كما قلناه ، وإن كانا منفصلين حلّ أكله . خ 6 / 22 ونحوه في المبسوط ( 6 / 263 ) . ثالثا - كيفية الذباحة : 1 - حقيقة الذبح وموضعه : الذبح هو الشق والفتح ، وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق . م 1 / 389 وفي النهاية : ذكاة ما يذبح أجمع لا يكون إلّا في الحلق ، فإن ذبح في غير الحلق كان حراما ، اللهمّ إلّا أن يكون في حال لا يتمكّن فيه من ذباحته في الحلق ، بأن يكون وقع في بئر لا يقدر